
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها
ونص القرار على:
مادة (1):
«تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من:
1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2. وزارة العدل.
3. وزارة التجارة والصناعة.
4. المجلس الوطني للتخطيط.
5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير






