
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية.
وتنص المادة (2) من القرار أنه مع عدم الإخلال بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونا لرفع الدعاوى، يجب على الجهة الحكومية قبل طلب مباشرة الدعوى، اتخاذ إجراء مبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
وإذا تم الاتفاق على الصلح أو التسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد موافقة الرئيس توثيق الإجراءات التي تمت في هذا الشأن.
وإذا تعذر الصلح أو التسوية، تُحيل الجهة الحكومية طلب مباشرة الدعوى إلى الإدارة، مرفقًا به كافة المستندات والوثائق المتعلقة بها، على أن تشتمل على أسباب تعذر الصلح والتسوية، تمهيداً لمباشرة الدعوى.
وتنص المادة (3) من القرار على أنه للرئيس، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد موافقة الإدارة الشروع في مبادرات الصلح والتسوية في أي مرحلة من مراحل مباشرة الدعوى.
وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، توثيق ذلك، ويرفق اتفاق التسوية بملف الدعوى، وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء الدعوى أو التنازل عنها أمام الجهة القضائية المختصة.
وعلى الإدارة متابعة تنفيذ الاتفاق المشار إليه، والتأكد من تنفيذ أطرافه لالتزاماتهم وفقا للشروط المتفق عليها.
ويجوز للإدارة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى اقتراح مبادرات الصلح والتسوية بين أطراف الدعوى، بما في ذلك الوساطة أو التوفيق، مع مراعاة توثيق كافة ما يتم في هذا الشأن من إجراءات.
وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية، تتولى الجهة الحكومية، بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير، إبرام اتفاق تسوية، متضمنا ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوثيقه لدى الجهات المختصة، وموافاة الإدارة بنسخة منه.
كما تنص المادة (5) على أنه يجوز للإدارة، بموافقة الوزير، أن تحفظ طلب مباشرة الدعوى، في أي من الحالتين التاليتين:
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، على ألا تتجاوز المبالغ المترتبة على حفظ الطلبات لكل جهة حكومية خلال السنة المالية، مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال.
عدم كفاية المستندات والأدلة اللازمة لرفع الدعوى.
وتخطر الجهة الحكومية بقرار الحفظ للالتزام به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ محل الطلب بأي من الإجراءات الأخرى المقررة قانونا.
وتنص المادة (6) على أنه لا يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع مكاتب المحاماة لمباشرة الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها.
ويجوز للإدارة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه التعاقد مع محامين قطريين المباشرة الدعوى المنظورة داخل الدولة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا في الدعاوى المنظورة خارج الدولة، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط الفنية التي يحددها الوزير.
وتنص المادة (7) على أنه يتعين على الجهات الحكومية موافاة الإدارة بالمستندات أو الوثائق أو المعلومات أو البيانات اللازمة لمباشرة الدعوى، خلال المدة التي تحددها الإدارة لذلك وقبل الموعد المحدد لنظر تلك الدعوى بوقت كاف.
كما يجب على كل منها الالتزام الضوابط الواجب مراعاتها عند مباشرة الدعاوى، وفقًا لما يحدده الوزير
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير






