أخبار عاجلة
«دورة مدريد»: زفيريف يبلغ ثمن النهائي -
الجمارك تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيل Agentic Al -
296.5 مليون ريال صافي أرباح «ملاحة» -
مجموعة QNB توسع نطاق شهادة الأيزو -
تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة مركز المال -
زيادة حجم المبادلات بين قطر والمملكة المتحدة -
عمومية «ودام» توافق على عدم توزيع أرباح -
ارتفاع سيولة البورصة 449 مليون ريال -

محكمة تنصف خريجة وتبطل قرار جهة معادلة الشهادات

اخبار العرب -كندا 24: الاثنين 27 أبريل 2026 11:27 مساءً محليات 0 قررت تعويضها جبراً للضررين المادي والأدبي..
28 أبريل 2026 , 06:23ص
alsharq

المحامي عبدالله نويمي الهاجري

❖ وفاء زايد

قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلغاء قرار جهة مختصة بمعادلة الشهادات، وحكمت بأن تؤدي تلك الجهة تعويضاً لخريجة متضررة من عدم معادلة شهادتها قدره 10 آلاف ريال جابراً للضررين المادي والأدبي.

تحكي وقائع الدعوى أنّ خريجة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، طالبة ً إلغاء القرار الإداري المطعون فيه برفض معادلة شهادتها الجامعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها الجهة المختصة أن تدفع رسوماً للمتضررة قدرها مليون ريال تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية وإلزام تلك الجهة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تفيد محاضر الدعوى أنّ المدعية التحقت بجامعة عربية بنظام عن بعد وحصلت على شهادة البكالوريوس في علم تربوي ثم تقدمت بطلب معادلة تلك الشهادة من المكتب المختص بذلك ولم يتم الرد عليها مما حدا بها لإقامة دعواها أمام القضاء.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للخريجة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في معادلة شهادتها الجامعية.

وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنّ المحكمة تقف عند حد الإلغاء بحسبان أنّ معادلة الشهادة هو عمل فني بحت له أسسه وقوامه يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري، وأنّ مجرد عدم مشروعية قرار تلك الجهة المختصة لسبب معين لا يعني بطريق اللزوم والحتم أنّ للشهادة قيمة علمية توازي الدرجة المطلوب معادلتها باعتبار أنّ تلك القيمة العلمية قد تتضاءل لأسباب فنية أخرى.

 ومن حيث الشكل فإنّ الدعاوى المتعلقة بقضاء التعويض التي لم تتقادم يرفعها أصحابها من غير أن يكونوا ملزمين بالتقيد بإجراء معين أو بوجوب التقيد بميعاد قانوني محدد وهذه الدعوى تندرج ضمن القضاء الإداري، وتنص المادة 199 أنه لكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وورد في حيثيات الحكم أنّ أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات غير السليمة الصادرة عنها يقوم على وجود خطأ من جانبها ويكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في المنازعات الإدارية والتي تلحق بصاحب الشأن الضرر، والثابت أنّ رفض معادلة الشهادة يخالف حكم الواقع والقانون مما يمثل خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة المختصة وترتب عليه حرمان المتضررة من معادلة شهادتها ويقتضي التعويض.

اقرأ المزيد

مساحة إعلانية

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

السابق زيادة حجم المبادلات بين قطر والمملكة المتحدة
التالى مجموعة QNB توسع نطاق شهادة الأيزو

 
c 1976-2025 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws
Copyrights infringements: The news published here are feeds from different media, if there is any concern,
please contact us: arabnews AT yahoo.com and we will remove, rectify or address the matter.