أخبار عاجلة

تفاصيل قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية.. من مؤهلك الدراسي اعرف درجتك المالية للتعيين والتسكين عليها

اخبار العرب -كندا 24: الأحد 1 فبراير 2026 10:03 صباحاً محليات 106
01 فبراير 2026 , 05:53م
alsharq

الدوحة – موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (2) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (1) لسنة 2026 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة .

وتنص المادة (1) من القرار أنه يعمل بأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، المرفق بهذا القرار

تصنيف الوظائف

تنص المادة (4) من القرار على أنه تصنف وظائف الجهات الحكومية التي تخضع لأحكام القانون إلى المجموعات العامة والنوعية حسب الملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل.

وتنص المادة (5) على أنه تحدد المجموعات النوعية الواردة بالملحق رقم (1) المرفق بهذا الدليل، ما يلي:

التأهيل العلمي ومجالات الخبرة النوعية المختلفة.

إلحاق الوظائف بالمجموعات النوعية التي تنتمي إليها.

بداية التعيين بوظائف المجموعة النوعية.

كما تنص المادة (6) على أنه تحدد المسميات الوظيفية عند إعداد جداول وظائف الجهات الحكومية وفقًا للمسميات الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا الدليل.

قواعد تسكين الموظفين القطريين بالجهات الحكومية

تنص المادة (11) أنه مع عدم المساس بالدرجات المالية للموظفين، ورواتبهم، تقوم الجهات الحكومية بتسكين موظفيها القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول ترتيب الوظائف والمعادلة لوظائفهم في تاريخ اعتماد الجدول.

7638dfe93e.jpg

كما تنص المادة (15) على أنه يكون تعيين الموظفين القطريين من حملة المؤهلات الجامعية بوظائف المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية وفقًا لما يلي:

 للتعيين على وظيفة مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الثالثة.

 للتعيين على وظيفة مساعد مدير إدارة أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الرابعة.

للتعيين على وظيفة رئيس قسم أو ما في حكمها من الوظائف الاشرافية، يُشترط ألا تقل درجة الموظف عن الدرجة المالية الخامسة.

ويجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، تعيين الموظف في إحدى الوظائف الإشرافية الموضحة ممن يشغل درجة مالية أقل من الدرجات المالية المشار إليها أعلاه أو من حملة الثانوية العامة أو كليهما.

 

وتنص المادة (16) أنه مع مراعاة احتفاظ الموظف بدرجته المالية وراتبه، وبشرط توفر شروط شغل الوظيفة في الموظف يجوز للجهات الحكومية وبموافقة الإدارة المختصة إعادة تسكين الموظف في وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية أو المجموعة العامة، في أي من الحالات التالية:

 إلغاء الجهة الحكومية أو إلغاء أنشطة رئيسية أو فرعية بها.

نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى، وفقًا لحاجة العمل وتوفر التدريب اللازم لشغلها.

حصول الموظف الذي عين بدون مؤهل على مؤهل أثناء الخدمة.

وتنص المادة (17) على أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الحاصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي فأعلى من المؤهلات العلمية اللازمة لشغل إحدى الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهلاً متخصصًا بذاته، مع منحه المسمى الوظيفي لبداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه، على أن يحتفظ الموظف بدرجته المالية وراتبه إذا كان أعلى من درجة وراتب الوظيفة المنقول إليها، مع مراعاة استمرار تدرج المسمى الوظيفي الجديد حتى ولو لم تتفق مع الدرجة المالية للموظف.

وتنص المادة (18) على أنه يراعى عند التعاقد مع الموظفين غير القطريين في الوظائف المعتمدة بجدول الوظائف أن تتوفر بشأنهم شروط شغلها.

أما المادة (19) فاشترطت أنه في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي عين بدون مؤهل وحصل على مؤهل أثناء الخدمة، أو الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وكانت درجته المالية مساوية أو أعلى من الدرجة المالية التي يتم التعيين عليها وفقًا للمؤهل الحاصل عليه، يعتد عند الترقية بالمدة البينية المقررة للترقية وفقًا للمؤهل الحاصل عليه والدرجة المرقى لها، مع مراعاة المدة البينية التي قضاها في الوظيفة التي كان يشغلها قبل الحصول على المؤهل، وبما لا يجاوز المدة البينية المقررة للترقية وفق المؤهل أو المؤهل الأعلى الحاصل عليه.

كما اشترطت المادة (20) أنه في حال تعيين الموظف القطري في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، ممن له مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، يتم تعيينه على الدرجة المالية المناسبة بمراعاة مدة خبرته ودرجة بداية التعيين المؤهل العلمي واحتساب المدد البينية وفقًا للنظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها، بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يتم تعيينه عليها.

وتنص المادة (21) على أنه في حال إعادة تعيين الموظف القطري الذي اكتسب بعد تركه الخدمة مدة خبرة قضيت بإحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية التي تطبق لوائح أو نظم وظيفية خاصة بها، تحتسب مدة الخبرة له على أساس تاريخ أخر درجة مالية حصل عليها الموظف قبل تركه الخدمة، وبمراعاة المدد البينية الواردة في النظام أو دليل الوظائف العامة المعمول به في الدولة والتي تكونت في ظله مدة الخبرة المشار إليها، بشرط أن تكون مدة الخبرة المكتسبة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعاد تعيينه عليها.

وتؤكد المادة (22) أنه استثناء من حكم المادة (12) بند (2) من هذا الدليل، يحتفظ بصفة شخصية موظفو الجهات الحكومية من القطريين الموجودين بالخدمة عند العمل بأحكام هذا الدليل بالمسمى الوظيفي لهم بذات المجموعة النوعية، مع مراعاة استمرار ترقيتهم وفق المدد البينية المقررة للترقية وفقًا للمؤهل الحاصل عليه.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

السابق بالتعاون مع وزارة الثقافة.. انطلاق النسخة الثالثة من معرض جامعة قطر للكتاب 2026
التالى «تكنولدج» تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في قمة الويب قطر 2026

 
c 1976-2025 Arab News 24 Int'l - Canada: كافة حقوق الموقع والتصميم محفوظة لـ أخبار العرب-كندا
الآراء المنشورة في هذا الموقع، لا تعبر بالضرورة علي آراء الناشرأو محرري الموقع ولكن تعبر عن رأي كاتبيها
Opinion in this site does not reflect the opinion of the Publisher/ or the Editors, but reflects the opinion of its authors.
This website is Educational and Not for Profit to inform & educate the Arab Community in Canada & USA
This Website conforms to all Canadian Laws
Copyrights infringements: The news published here are feeds from different media, if there is any concern,
please contact us: arabnews AT yahoo.com and we will remove, rectify or address the matter.