
❖ الدوحة - الشرق
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتين بأن تؤديا لشركة خليجية تعمل في تجارة الأثاث مبلغاً قدره 222 ألفاً و52 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالريال القطري نتيجة إخلال الشركتين عن تسديد مبالغ مالية للشركة الأولى التي أوفت بالتزاماتها ونفذت أعمالاً تتعلق بمواد منزلية.
وقضت المحكمة تعويضاً تدفعه الشركتان للشركة المتضررة قدره 50 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركتين أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبة ً بندب خبير حسابي للاطلاع على كافة المستندات وايصالات السداد المقدمة للوقوف على كيفية السداد والمبالغ المسددة والمبالغ المترصدة في ذمة الشركتين، وفي الموضوع إلزام الشركتين أن تؤديا للشركة المدعية المتضررة مبلغاً قدره 810 ريالات والفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ استحقاق المبلغ حتى السداد التام، وإلزامهما أن تؤديان تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المدعية شركة خليجية تعمل في تجارة الأثاث وترتبط بعلاقة تعاقدية مع شركتين تقوم بتوريد مواد منزلية للشركة، وقد نفذت المدعية كافة التزاماتها التعاقدية إلا أنّ المدعى عليها الشركة الثانية أخلت بالتزاماتها المالية ولم تسدد سوى جزء من المبلغ المستحق مما ترتب عليه دين قدره 83,676,366 دينارا بحرينيا أي ما يعادل 810 آلاف ريال، وهي بالمقابل تطلب سداد المبلغ المتبقي والفوائد القانونية بنسبة 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
واستندت الشركة في دعواها إلى أنّ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في المادة 171 من القانون المدني وإلى أحكام التنفيذ الجبري في المادة 241 كما تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن التأخير وهذا الأمر حدا بالشركة المتضررة إلى إقامة الدعوى أمام القضاء.
وقد باشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة القضية للحكم عملاً بأحكام المواد من 17 إلى 20 من قانون محكمة الاستثمار، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية.
كما أنجز الخبير مأموريته في تقريره وانتهى إلى نتيجة مؤداها أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين تبين أنه توجد قيمة مالية في ذمة الشركة الثانية المدعى عليها.
وتبين للمحكمة أنّ الشركة المدعى عليها الثانية فرع من الشركة المدعى عليها الأولى وهما الاثنتان كيان واحد وخصم واحد في الدعوى، وتنتهي المحكمة إلى انشغال ذمة الشركتين بالمبلغ المطلوب وقد خلت أوراق الدعوى مما يثبت السداد مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالسداد.
وعن طلب التعويض فإنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وثبت من الأوراق أنّ الشركتين أخلتا بالتزاماتهما ولم تسددا المبالغ المطلوبة وتمثل هذا في ضرر بالغ للشركة الأولى بسبب حرمانها من تشغيل المبالغ في التجارة وهو يمثل خسارة محققة وربحا فائتا.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير




