Arabnews24 | اخبار كندا

"التمييز" تلغي قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة موظفة قطرية

اخبار العرب -كندا 24: الخميس 4 يونيو 2026 12:03 صباحاً محليات 0
04 يونيو 2026 , 07:00ص

الدوحة - الشرق

بناءً على الدفاع القانوني المقدم من المحامي صلاح الجلاهمة لتقر مبدأً تثبت فيه رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري، قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظفة بدعوى عدم اللياقة الطبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتفيد وقائع الدعوى بأن جهة الإدارة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة الموظفة استنادا إلى تقرير طبي مبدئي انتهى إلى عدم لياقتها الطبية للعمل، في حين تمسكت الموظفة بحقها في العودة إلى عملها بعد أن أثبتت تقارير طبية نهائية لاحقة تحسن حالتها وصلاحيتها المهنية، وطعنت على القرار أمام القضاء الإداري طالبة إلغاءه وما يترتب عليه من آثار.

وقد قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار وهو ما أيدته محكمة الاستئناف تأسيسا على أن القرار الإداري لم يقم على سبب صحيح قائم ومؤكد وقت صدوره، بما يجعله مخالفا لمبدأ المشروعية.

وخلال مراحل التقاضي، تولى مكتب صلاح الجلاهمة للمحاماة الوكيل القانوني للموظفة القطرية تقديم المذكرات القانونية والأسانيد والدفوع المدعمة بالأسس القانونية والقضائية، مؤكدا أن القرار المطعون فيه افتقد ركن السبب الصحيح، وأن التقارير الطبية اللاحقة تثبت انتفاء الأساس الذي بني عليه قرار إنهاء الخدمة، بما يترتب عليه بطلانه وما يلازمه من آثار قانونية.

وطعنت الجهة الإدارية على الحكم بطريق التمييز، متمسكة بأن قرارها صدر وفقا لاختصاصها التقديري وبناء على تقارير طبية معتمدة، وأن التقارير اللاحقة لا تنال من مشروعية القرار وقت صدوره، إضافة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا.

وجاء في حيثيات حكم محكمة التمييز أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح ومحدد ومطابق للواقع والقانون وقت صدوره، وأن رقابة القضاء تمتد للتحقق من وجود السبب ومشروعيته، دون أن تمتد إلى استبدال تقدير الإدارة متى كان قائما على أسس سليمة.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الأساس الذي بني عليه قرار إنهاء الخدمة قد تأثر بتقارير طبية لاحقة انتهت إلى صلاحية الموظفة للعمل، بما يكشف عن اضطراب جوهري في ركن السبب، ويفقد القرار سنده القانوني السليم.

وأكدت المحكمة أن الأسباب الفنية، ومنها التقارير الطبية، تخضع لرقابتها من حيث الجدية وصحة الاستدلال، وأنه متى ثبت عدم قيام القرار على سبب صحيح قائم، فإنه يغدو مشوبا بعيب مخالفة القانون متعين الإلغاء.

كما أوضحت المحكمة أن استحقاق الرواتب عن فترة الانقطاع لا يعد أثرا مباشرا لإلغاء القرار، وإنما يخضع للقواعد العامة المنظمة لاستحقاق الأجر أو التعويض بحسب الأحوال.

وانتهت محكمة التمييز إلى رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية، في تأكيد قضائي جديد على سلامة النهج القانوني الذي اعتمده مكتب صلاح الجلاهمة للمحاماة في إدارة الدعوى وصياغة الدفوع والأسانيد المؤثرة في مسار الحكم.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

أخبار متعلقة :