Arabnews24 | اخبار كندا

لـ5 أنواع وفي 4 حالات فقط.. وزارة الصحة تصدر ضوابط جديدة لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​

اخبار العرب -كندا 24: الجمعة 8 مايو 2026 07:03 صباحاً محليات 2
08 مايو 2026 , 01:44م

إطلاق نظام تتبع لمراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية

الدوحة - موقع الشرق

أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11) إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية​​.

 

وذكرت في التعميم المنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أنه بالإشارة إلى متطلبات تنظيم تداول الأدوية وضمان سلامة استخدامها وتخزينها وتتبع حركتها داخل المنشآت الصحية، تود إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية إحاطة جميع المنشآت المرخصة بالإجراءات التنظيمية لنقل الأدوية بين المنشآت الصحية وذلك وفق الضوابط التالية:

أولاً: نطاق التطبيق

تسري هذه الإجراءات على طلبات نقل الأدوية بين المنشآت الصحية داخل دولة قطر، ويشمل ذلك:

1- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة (قانون رقم 9 لسنة 1978 م في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها – قرار وزاري رقم 4 لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة).

2- المواد ذات التأثير النفسي (قانون رقم 19 لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي – قرار وزير الصحة العامة رقم 8 لسنة 1994 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي).

3- الأدوية الخاضعة للمراقبة (under surveillance).

4- الأدوية غير المسجلة (عن طريق الاستيراد الخاص).

5- أي فئات دوائية تحددها الإدارة.

ثانياً: تصنيف طلبات نقل الأدوية

- الأدوية العادية غير الخاضعة للرقابة: يجوز تنظيم نقلها بين المنشآت الصحية في الحالات المبررة، على أن يتم توثيق عملية النقل داخلياً لدى المنشأتين، والتحقق من سلامة الدواء، وتسجيل الكمية ورقم التشغيلية، وتاريخ الانتهاء وشروط الحفظ وسبب النقل، والاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإتاحتها عند التفتيش أو المراجعة.

- الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة: لا يتم نقلها إلى بعد تقديم طلب رسمي والحصول على موافقة الإدارة، مع الالتزام بتحديث السجلات المعتمدة لدى المنشأة المحولة والمنشأة المستقبلة، وتوثيق جميع البيانات والمستندات ذات الصلة.

ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب النقل

- وجود نقص مؤقت أو عدم توافر للدواء عبر القنوات المعتمدة بما قد يؤثر على استمرارية علاج المرض.

- الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة، أو إعادة تنظيم المخزون بين منشآت تابعة لنفس المالك.

- الحالات الطارئة أو الاستثنائية التي تتطلب ضمان توافر الدواء وعدم انقطاع الخدمة العلاجية.

- أي حالة أخرى تقبلها الإدارة بناءً على المبررات والمستندات المقدمة.

رابعاً: إجراءات تقديم الطلب للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد ذات التأثير النفسي والأدوية الخاضعة للمراقبة:

- تعبئة نموذج طلب نقل الأدوية المعتمد والمرفق بهذا التعميم.

- إرفاق المبررات والمستندات الداعمة.

- على مقدم الطلب عدم تنفيذ عملية النقل إلا بعد صدور الموافقة من الإدارة وفق الأصناف والكميات والمدة المحددة فيها.

- تصدر الموافقة من عدمها خلال خمسة أيام عمل.

تُرسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

خامساً: التزامات المنشآت الصحية

- المحافظة على شروط التخزين والنقل المعتمدة لكل دواء، بما في ذلك سلسلة التبريد عند الانقضاء.

- توثيق جميع بيانات النقل في السجلات المعتمدة لدى المنشأتين، والاحتفاظ بنسخة من الطلب والموافقة والمستندات ذات الصلة.

- عدم نقل أي دواء منتهي الصلاحية، أو غير مطابق، أو مجهول المصدر، أو غير محفوظ وفق الاشتراطات المعتمدة.

- إتاحة السجلات والمستندات للفرق المختصة عند التفتيش أو التدقيق.

سادساً: تاريخ النفاذ

يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى جميع المنشآت الصحية المرخصة الالتزام بما ورد فيه واتخاذ ما يلزم لتحديث إجراءاتها الداخلية بما يتوافق مع هذه المتطلبات.

أخبار ذات صلة

مساحة إعلانية

تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير

أخبار متعلقة :