وفرة في المخزون الاستراتيجي في الدولة
الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (4) لسنة 2026 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية.
وتنص المادة (1) يستبدل بنصوص المواد (2)، (3) بند (2) (5) (6)، (15) (18)، (20 / فقرة أخيرة من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2): لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين.
ويصدر بشروط ونظام وإجراءات التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، والإعفاء من القيد بهما، والتظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة.
ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة.
مادة (3) – بند (2)
اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي، ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة ومتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
مادة (5)
تتولى الإدارة المختصة إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه، مع تزويد الربط بنظام الإنذار الوطني المتكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ومسك سجل إلكتروني للمزود الرئيسي والتاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.
ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به والتي تحددها الإدارة المختصة وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
وللإدارة المختصة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أن تلزم كل أو بعض من يتاجر بأي سلعة غذائية أو استهلاكية، أو ما في حكمهما، باستيفاء شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، وبالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات.
ويصدر بضوابط وإجراءات التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني، قرار من الوزير».
مادة (6)
تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد يُسمى " عقد التخزين الإجباري مع المزود الرئيسي الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعاقد التي تحددها الإدارة المختصة.
ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي ذات الصلة بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي، وبخاصة ما يلي:
1- تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها بالمخازن التابعة له.
2- بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى.
3- تحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها.
4- تحديد أسس تحمل واحتساب مصروفات التخزين الإجباري وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع الاستراتيجية لأسباب لا ترجع للمزود الرئيسي.
5- إجراءات التصرف في السلع الاستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف الطارئة والأزمات والكوارث أو الأسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون الاستراتيجي.
6- نشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع الاستراتيجية ضمن حدود الكميات والأصناف المتفق عليها، وبما يتوافق مع السياسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة
7- النص على حق الإدارة المختصة في الحالات التي تحددها في استلام المخازن التي توجد بها السلع الاستراتيجية، وإدارتها، والتصرف فيها.
8- النص على حق الوزارة في التوجيه بشراء كميات من السلع الاستراتيجية وتخزينها.
وأية حوافز أو امتيازات يتقرر منحها للمزود الرئيسي وفقًا لأحكام القانون..
المادة (15)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
1. كل من خالف أيا من أحكام المواد (2) فقرة أولى)، (7)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون.
2 كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل، لم يواف الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن السلع الاستراتيجية لغايات وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية، وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
3 كل من لم يستوف شروط التسجيل والربط بالنظام الإلكتروني وتوفير وتحديث البيانات المتعلقة به، أو لم يبلغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البيانات، وفقًا لحكم المادة (5) فقرة (ثانية) من هذا القانون.
4. كل مزود رئيسي خالف أحكام عقد التخزين الإجباري المبرم مع الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
5 كل من تصرف بأي طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها وفقا للمادة (20) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويُعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.
مادة (18)
للوزير أو من يفوضه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف الحد الأقصى لها، مع إزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال ...
مادة (20) – (فقرة أخيرة)
كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة أحكام المواد (2) فقرة أولى) (7) (8) (9) (10) من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، على أن يتم إثبات ذلك في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض وعرضه على النيابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تحرير المحضر ...
المادة (2)
تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 المشار إليه، مادة برقم (11) مكررا)
نصها التالي:
مادة (11) مكرراً
للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير ولدواعي المصلحة العامة، أن تحظر تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع الاستراتيجية أو السلع الغذائية الأخرى، وذلك لمدة تحددها».
المادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :