الدوحة – موقع الشرق
أكدت المحامية والمستشارة القانونية خديجة ناصر الصايغ أن نشر أو إعادة نشر الشائعات أو تداول معلومات دون التأكد من صحتها يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في قطر.
وأوضحت الصايغ، في لقاء مع قناة الريان الفضائية، أن قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 يتضمن نصوصاً تجرم السب والقذف، مشيرة إلى وجود فصل كامل مخصص لهذه الجرائم، مع عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات المالية.
وأضافت أن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014 يجرم أيضاً نشر الشائعات، خاصة إذا كانت تمس أمن الوطن أو النظام العام، لافتة إلى أن العقوبات تكون مشددة في هذه الحالات، وتزداد في أوقات الحرب.
وتنص المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد".
وأشارت المستشارة القانونية إلى أن هذا الالتزام لم يقتصر على فئة عمرية محددة، بل شمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال، في إطار الوعي العام بخطورة نشر المعلومات غير الموثوقة.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :