❖ الدوحة - الشرق
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة إنشاءات بأن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره 16 مليوناً و243 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري وفقاً لسعر الصرف بمصرف قطر المركزي وألزمتها بالمصاريف، وذلك نتيجة تخلف الشركة المدعى عليها عن السداد بعدما قدمت الشركة المدعية قرضاً لها لتمكينها من العمل.
تحكي مدونات الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ـ ابتدائي منازعات وعقود توريد بشأن المطالبة بقيمة تعاملات تجارية بموجب فواتير، وطالبت بإلزام شركة أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً و243 ألف دولار أمريكي أي ما يعادله بالريال القطري قدره 59 مليوناً و287 ألفاً وهو إجمالي المبالغ المقترضة منها بموجب اتفاقيات قرض مبرمة بين الطرفين خلال أربع سنوات مضت وإلزامها بالرسوم والمصاريف القانونية.
تفيد المدونات أنّ شركة خليجية مسجلة تعمل في مجال الإنشاءات، والمدعى عليها مسجلة بموجب القانون بسجل تجاري وتعمل في مواد البناء، وأنه بموجب اتفاقيات قرض بين الشركتين وافقت الشركة المدعية الأولى على إعطاء الشركة الثانية قرضاً مؤقتاً بمبلغ قدره 16 مليونا و243 ألف دولار أمريكي.
ونفاذاً للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين قامت المدعية بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها عن طريق حسابها البنكي للمدعى عليها الشركة الخليجية والتي تسلمت المبالغ فعلياً وبعد فترة لم تتمكن المدعى عليها من السداد وفشلت في ذلك وامتنعت عن السداد دون مسوغ قانوني مما حدا بالشركة الأولى للجوء للطرق القانونية بغية تمكينها من نيل حقوقها.
وقدم المحامي عبدالله السليطي الوكيل القانوني عن الشركة المدعية، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية.
وقامت المحكمة بندب خبير حسابي لأداء مأمورية دراسة الدعوى وإصدار تقرير بشأنها.
وانتهى تقرير الخبير الحسابي إلى أنه توجد ست اتفاقيات تمّ بموجبها تحويل المبالغ المالية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، ولم يتبين وجود أي مبالغ مسددة مقابل هذه القروض وأنّ الشركة المدعى عليها تحت التصفية.
وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تنوه لقضائها بالحديث الشريف عن محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار).
وأورد الحكم أنه جاء في المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 من ذات القانون تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، والمادة 211 تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
والثابت للمحكمة ثبوت العلاقة التعاقدية بشأن اتفاقيات القرض وهو دعم التمويل المبرمة بين الطرفين، وثبوت الإخلال في التزام السداد وفقاً لبنود العقد وقد تخلف المدعى عليه عن السداد وفقاً للاتفاقيات فإنه يستحق القرض بناء على طلب المدعي الشركة الأولى.
أخبار ذات صلة
مساحة إعلانية
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
أخبار متعلقة :